فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

آيَةٍ أو بعضِها، وعدَمِ الإِجْزاءِ في الخُطْبَةِ بالبَعضِ. ومتى قُلْنا: يُجْزِئُ بعضُ آيَةٍ، أو تَعْيِينُ الآيَةِ، ولا يُمْنَعُ الجُنُبُ مِن ذلك، أو لا تجِبُ القِراءةُ في الخُطْبَةِ، خُرِّج في خُطْبَتِه وَجْهان، قِياسًا على أذانِه.

فائدة: حُكْمُ ستْرِ العوْرَةِ، وإزالَةِ النَّجاسَةِ، حُكْمُ الطَّهارةِ الصُّغْرى في الإجْزاءِ وعَدَمِه. قالَه في «الفُروعِ» ، وأبو المَعالِى، وابنُ مُنَجَّى. وقال القاضى: يُشْتَرَطُ ذلك. واقْتَصَر عليه ابنُ تَميمٍ. وأطْلَقَ المُصَنِّفُ الرِّوايتَيْن في اشْتِراطِ تَوَلِّى الصَّلاةِ مَن توَلَّى الخُطْبَةَ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ؛ إحْداهما، لا يُشْتَرَطُ ذلك. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : صحَّتْ، أو جازَ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال في «التَّلْخيصِ» : من سُنَنِهما، أنْ يتَولَّاهما مَن يتَولَّى الصَّلاةَ على المشْهورِ. قالِ في «البُلْغَةِ» : سُنَّة على الأصحِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت