ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . فعليهما لو خطَب مُمَيِّزٌ ونحوُه، وقُلْنا: لا تصِحُّ إمامَتُه فيها. ففى صحَّةِ الخُطْبَةِ وَجْهان. وأطْلقَهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» . وبيَّنَّا الخِلافَ على القولِ بصِحَّةِ أذانِه. قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ المذهبَ المنصوصَ، أَنَّها بدَلٌ عن رَكْعَتَين كما تقدَّم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُشْترَطُ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . ونسَب الزَّرْكَشِىُّ إلى صاحِبِ «التَّلْخيصِ» أنَّه قال: هذا الأشْهَرُ. وليس كما قال. وقد تقدَّم لفْظُه. قال ابنُ أبِى مُوسى: لا تَخْتلِفُ الرِّوايَةُ، أنَّ ذلك شرْطٌ مع عدَمِ العُذْرِ، فأمَّا مع العُذْر، فعلى رِوايتَيْن. وفى «المُغْنِى» [1] احْتِمالان مُطْلَقان مع عدَمِ العُذْرِ. وعنه رِواية ثالثة، ذلك شرْط إنْ لم يكُنْ عُذْرٌ. جزَم به في «الإِفاداتِ» . وقدّمه في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» . قال في «الفُصولِ» : هذا ظاهرُ المذهبِ. قال في «الشَّرْحِ» : هذا المذهبُ. وأطْلَقَهُنَّ في «تَجْريدِ العِنايَةِ» .