وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الوَجيزِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: لغيرِه رفْعُه في أظْهَرِ قوْلَى العُلَماءِ. وقال في «الفائقِ» : قلتُ: فلو حضَرتِ الصَّلاةُ، ولم يحْضر، رفعَ. انتهى. قلتُ: هذا الصَّوابُ. وقيل: إنْ وصَل إليه صاحِبُه مِن غيرِ تخَطىِّ أحَد، فهو أحقُّ به، وإلَّا جازَ رفْعُه. فائدة: تحْرُمُ الصَّلاةُ على المُصلَّى المفْروشِ لغيرِه. جزَم به المَجْدُ وغيرُه، وقدَّم في «الفُروعِ» بأنَّه لا يُصلَّى عليه. وقيل: يُكْرَهُ جلُوسُه عليه. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقال في «الفُروعِ» : ويتَوجهُ إنْ حرُمَ رفْعُه، فله فرْشُه، وإلَّا كُرِهَ. وأطْلقَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ليس له فْرشه. وأمَّا صحَّةُ الصَّلاةِ عليه، فقال في «الفُروعِ» ، في بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ: ولو صلَّى على أرضِه أو مُصَلَّاه بلا غَصْبٍ، صحَّ في الأصحِّ. وقيلَ: حمْلُهما على الكَراهَةِ أوْلَى.
قوله: ومَن قامَ مِن مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه، ثم عادَ إليه فهو أحَقُّ به. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، و «القَواعِدِ