فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفِقْهِيَّة»، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ» : فهو أحقُّ به في الأصحِّ. وقيل: ليس هو أحقَّ به مِن غيرِه. فعلى المذهبِ، يُسْتَثْنَى مِن ذلك الصَّبِىُّ، إذا قامَ مِن صفٍّ فاضِلٍ، أو في وَسَطِ الصفِّ، فإنَّه يجوزُ نقْلُه عنه. صرَّح به القاضى. وهو ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. قالَه في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّمانِين» [1] . وتقدَّم ذلك في صلاةِ الجماعَةِ، في المَوْقِفِ بأتَمَّ مِن هذا، فَلْيُعاوَدْ.

(1) انظر: القواعد، لابن رجب 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت