ـــــــــــــــــــــــــــــ
يسْمَعُ دونَ غيرِه. اخْتارَه جماعةٌ؛ منهم القاضى. وجزَم به في «الإِفاداتِ» . وعنه، يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وعنه، يجوزُ.
فائدة: قال في «النُّكَتِ» : ورِوايَةُ عدَم التَّحْريمِ على ظاهِرِها، عندَ أكثرِ الأصحابِ. وقال أبو المَعالِى: وهذا محْموَلٌ على الكَلِمَةِ والكَلِمتَيْن؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بسَماعِ الخُطْبَةِ، ولا يُمْكِنُه التَّحَرُّزُ مِن ذلك غالِبًا، لاسِيَّما إذا لم يَفُتْه سَماعُ أرْكانِها.
تنبيه: ظاهرُ قولِه: والإِمامُ يخْطُبُ. أنَّ الكلامَ يجوزُ بينَ الخُطْبَتَيْن إذا سكَت.