ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّحيحُ، أنَّ الكلامَ بينَهما يُباحُ، وهو أحَدُ الوُجوهِ. قال المَجْدُ: هذا عندِى أصحُّ وأقْيَسُ. وقدَّم ابنُ رَزِينٍ الجَوازَ؛ قال: لأنَّه ليس بخاطِبٍ. وقيل: يُكْرَهُ. وقيل: يحْرُمُ. وهو ظاهرُ كلامِ القاضى. قالَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ» ، و «الحَواشِى» . وأطْلَقَ الثَّانى والثَّالثَ في «الفائقِ» . قال في «الرِّعايتَيْن» : في كراهَتِه بينَ الخُطْبَتَيْن وَجْهان. قال في «الحاوِيَيْن» : وفى الكلامِ بينَ الخُطْبتَيْن وَجْهان، وفى إباحَتِه في الجُلوسِ بينَ الخُطْبتَيْن وَجْهان.