ـــــــــــــــــــــــــــــ
«مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : يجوزُ ذلك في أصحِّ الرِّوايتَيْن. اخْتارَه المَجْدُ وجماعةٌ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، يجوزُ لمَن لم يسْمَعْ. وهو قوْلٌ في «الرِّعايَةِ» . وأطْلقَهما في «الكافِى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «النَّاظِمِ» ، و «الحَواشِى» . قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ، يجوزُ إنْ سَمِعَ ولم يَفْهَمْه. وعنه، يَحْرُمُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ ما جزَم به في «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وأطْلَقَ في رَدِّ السَّلامِ الرِّوايتَيْن في «الفائقِ» . السَّابعةُ، إشارَةُ