فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 14346

وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا. وَعَنْهُ، يَجُوزُ فِيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأخْرَسِ المفْهومَةُ كالكلامِ. وفى كلامِ المَجْدِ، له تسْكيتُ المُتكلِّمِ بالإِشارَةِ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِه: يُسْتَحَبُّ.

قوله: ويَجوزُ الكَلامُ قبلَ الخُطْبَةِ وبعدَها. يعْنِى، مِن غيرِ كراهَةٍ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وقيل: يُكْرَهُ.

فوائد؛ منها، يَحْرُمُ ابْتِداءُ النَّافِلَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَحْرُمُ على مَن لم يَسْمَعْها. وجزَم به في «المُذْهَبِ» وغيرِه. وقيل: يُكْرَهُ. فعلى المذهبِ، قال في «الفُروعِ» : في كلامِ بعضِ الأصحابِ، يتَعلَّقُ التَّحْريمُ بجُلوسِه على المِنْبَرِ. قلتُ: جزَم به في «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «ابنِ حَمْدانَ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وفى كلامِ بعضِهم، يتَعَلَّقُ بخروجِه. وقطَع به أبو المَعالِى. قالَه في «الفُروعِ» . وهو الأشْهَرُ في الأخْبارِ، ولو لم يشْرَعْ في الخُطْبَةِ. وظاهرُ كلامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت