فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعضِهم، لا. وفى «الخِلافِ» للقاضى وغيرِه، ويُكْرَهُ ابْتداءُ التَّطَوُّعِ بخُروجِه. قال في «الفُروعِ» ، وظاهرُ كلامِهم، لا تحْريمَ إنْ لم يَحْرُمِ الكَلامُ فيها. قال: وهو مُتَّجَهٌ، فلو كان في الصَّلاةِ وخرَج الإِمامُ، خفَّفَه. فلو نوَى أرْبعًا صلَّى رَكْعَتَيْن. قال المَجْدُ: يتَعَيَّنُ ذلك، بخِلافِ السُّنَّةِ. ومنها، يجوزُ لمَن بَعُدَ عنِ الخَطيبِ ولم يَسْمَعْه، الاشْتِغالُ بالقِراءةِ والذِّكْرِ خُفْيَةً، وفِعْلُه أفْضَلُ. نصَّ عليه؛ فيَسْجُدُ للتِّلاوَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» : إنْ بعُدوا فلم يسْمَعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت