ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليْلَةَ العيدِ في المَسْجدِ، والخُروجُ منه إلى المُصَلَّى، وإنْ كان اعْتِكافُه ما انْقَضَى، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، جوازُ الخُروجِ. وهو صحيحٌ. وصرَّح به المَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، وغيرِهم. قال