وَإذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ، رَجَعَ فِى أُخْرَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَجْدُ: يجوزُ له الخُروجُ، ولُزومُه مُعْتَكَفَه أوْلَى. وتابَعَه ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم.
قوله: وإذا غدا مِن طريقٍ، رجَع في أُخْرَى. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: يرْجِعُ في الطَّريقِ الأقْرَبِ إلى مَنْزِلِه،