فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 14346

وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَعْدَهَا فِى مَوْضِعِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يَتَنَفَّلُ قبل الصَّلاةِ، ولا بعدَها في مَوْضِعِها. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت