ـــــــــــــــــــــــــــــ
كراهَةُ التَّنَفُّلِ قبلَ صلاةِ العيدِ وبعدَها في مَوْضِعِها. قال في «الفُروعِ» وغيرِه: هذا المذهبُ. وكذا قال في «النُّكَتِ» . وقال: هذا مَعْنَى كلامِ أكثرِ الأصحابِ. انتهى. وقدَّمه ابنُ تَميمٍ وغيرُه. ونصَّ عليه. ونقَل الجَماعَةُ عنِ