ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإِمامِ أحمدَ، لا يصَلِّى. وقال في «المُوجزِ» : لا يجوزُ. وقال صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، وابنُ رَزِين، وغيرُهما: لا يُسَنُّ. وقال في «النَّصِيحَةِ» : لا ينْبَغِى. وقدَّم في «الفُروعِ» أنَّ ترْكَه أوْلَى. وقيل: يصَلِّى تحيَّةَ المَسْجدِ. اخْتارَه أبو الفَرَجِ. وجزَم به في «الغُنْيَةِ» . قال في «الفُروعِ» : وهو أظْهَرُ. ورجَّحه في «النُّكَتِ» . ونصُّه، لا يصَلِّيها. وقيل: تجوزُ التَّحيَّةُ قبلَ صلاةِ العيدِ لا بعدَها. وهو احْتِمالٌ لابنِ الجَوْزِىِّ. قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ» : والأظْهَرُ عندِى، يأْتِى بتَحيَّةِ المَسْجدِ قبلَها. قال في «الفائقِ» : فلو أدْرَك الإِمامَ يخْطُبُ وهو في المَسْجدِ، لم يُصَلِّ التَّحِيَّةَ عندَ القاضى. وخالَفَه الشَّيْخُ، يعْنِى به المُصَنِّف.