فهرس الكتاب

الصفحة 2518 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فوائد؛ إحْدَاها، إذا طلَع الفَجْرُ والقَمَرُ خاسِفٌ، لم يُمْنَعْ مِنَ الصَّلاةِ، إذا قُلْنا: إنَّها تُفْعَلُ في وَقْتِ نَهْى. اخْتارَه المَجْدُ في «شَرْحِه» . قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : لم يُمْنَعْ في أظْهَرِ الوَجْهَيْن. قال: وهو ظاهرُ كلامِ أبِى الخَطَّابِ. وقيل: يُمْنَعُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ. قالَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . قال الشَّارِحُ: فيه احْتِمالَان. ذكَرَهما القاضى. الثَّانيةُ، لا تُقْضَى صلاةُ الكُسوفِ، كصَلاةِ الاسْتِسْقاءِ، وتحِيَّةِ المَسْجدِ، وسُجودِ الشُّكْرِ. الثَّالثةُ، لا تُعادُ إذا فرَغ منها، ولم ينْقَضِ الكُسوفُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وجزَم به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقيل: تُعادُ رَكْعَتَيْن. وأطْلقَ أبو المَعالِى في جَوازِه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت