فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 14346

وَإِنْ أَتَى فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، فَلَا بَأْسَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَجْهَيْن. فعلى المذهبِ، وحيثُ قُلْنا: لا تُصَلَّى، فإنَّه يذْكُرُ اللَّه تَعالَى ويدْعُوه، ويَسْتَغْفِرُه حتى تنْجَلِىَ. قوله: وإنْ أتَى في كلِّ رَكْعَةٍ بثلاثِ رُكُوعاتٍ، أو أرْبَعٍ، فلا بَأْسَ. يعْنِى، أنَّ ذلك جائزٌ مِن غيرِ فضِيلَةٍ، بل الأفْضَلُ، رُكوعان في كلِّ رَكْعَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وعنه، أرْبعُ رُكُوعاتٍ في كلِّ رَكْعَةٍ، أفْضَلُ.

تنبيه: ظاهرُ قولِه: فلا بأْسَ. أنَّه لا يُزادُ على أرْبَع رُكوعاتٍ، ولا يجوزُ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. اخْتارَه المُصَنِّفُ. وقدَّمه في «الفائقِ» . والعُذْرُ لمَن قال ذلك، أنَّه لم يطلعْ على الوَارِدِ فيه. قال المُصَنِّفُ: لا يُجاوِزُ أرْبَعَ رُكوعاتٍ في كلِّ رَكعَةٍ، لأنَّه لم يأْتِنا عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أكثرُ مِن ذلك. انتهى. والوَجْهُ الثَّانى، يجوزُ فِعْلُها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت