فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بكُلِّ صِفَةٍ ورَدتْ؛ فمنه حديثُ كَعْبٍ: خَمْسُ رُكُوعاتٍ في كُلِّ رَكْعَةٍ. روَاه أبو داودَ. وهذا المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . واخْتارَه الشَّارِحُ. وجزَم به الزَّرْكَشِىُّ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . ومنه، أنَّه يأْتِى بها كالنَّافِلَةِ. وقد ورد ذلك في السُّنَنِ. وهذا المذهبُ أيضًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، لأنَّ الثَّانِى سُنَّةٌ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، لكنَّ الأفْضَلَ رُكُوعان في كلِّ ركْعَةٍ، كما تقدَّم. وظاهرُ ما قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، أنَّه لا يَزِيدُ على رُكُوعَيْن في كلِّ رَكْعةٍ؛ فإنهما، بعدَ ما ذكَرا رُكوعَيْن في كلِّ رَكْعةٍ، قَالا: أرْبَعُ رُكُوعاتٍ. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» : وقيل: أو ثَلاثٌ. قال في «الكُبْرى» : وعنه، تكونُ كلُّ ركْعَةٍ بما شاءَ مِن رُكوعٍ، أو اثْنَيْن، أو ثَلاثٍ، أو أرْبَعٍ، أو خَمْسٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت