فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُرادَه بالتَّثليثِ، غيرُ الوُضوءِ. وهو الوَجْهُ الثَّانِى، وهو المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحاب، فلا يُوَضَّأُ إلَّا أوَّلَ مرَّةٍ، إلَّا أنْ يخْرُجَ منه شئٌ، فيُعادَ

وُضُوءُه. قالَه الإِمامُ أحَمدُ.

فائدة: يُكْرَهُ الاقْتِصارُ في غَسْلِه على مرَّةٍ واحدةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت