فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 14346

يُمِرُّ فِى كُلِّ مَرَّة يَدَهُ، فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ بِالثَّلَاث،. أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ، غَسَّلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعنه، لا يُعْجِبُنِى ذلك.

قوله: ويُمِرُّ في كلِّ مرةٍ يَدَه. وهو المذهبُ. جزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ،

و «الوَجيزِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرِهم. وعنه، يفْعَلُ ذلك عَقِبَ الثَّانيةِ.

نقَله الجماعةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ؛ لأنَّه يلينُ فهو أمْكَنُ. وعنه، يفْعَلُ ذلك عَقِبَ

الثَّالثةِ. وقيلَ: هل يُمِرُّ يدَه ثلًاثا، أو مرَّتَيْن، أو مرَّةً؟ فيه ثلاَثةُ أوْجُهٍ.

قوله: فإنْ لم يُنَقَّ بالثَّلاثِ، أو خرَج مِنه شئٌ، غسَّله إلى خَمْسٍ، فإنْ زادَ فإلى

سَبْعٍ. ذكَر المُصَنِّفُ هنا مسْألتَيْن؛ إحْدَاهما، إذا يُنَقَّ بالثَّلاثِ، غُسِّلَ إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت