فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خَمْسٍ، فإنْ لم يُنَقَّ بالخَمْسِ، غُسِّلَ إلى سَبْعٍ. فظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا

يُزادُ على سَبْعٍ. ونقَله الجماعةُ عنِ الإمامِ أحمدَ. قال في «الفُروعِ» : وجزَم به

جماعةٌ. قال الزَّرْكَشِىُّ: نصَّ عليه أحمدُ، والأصحابُ. ونقَل أبو

طالِبٍ، لا تجوزُ الزِّيادةُ. ونقَل ابنُ وَاصِل، يُزادُ إلى خَمْسٍ. والصَّحيحُ مِنَ

المذهبِ، أنَّه يُزادُ على سَبْعٍ إلى أنْ يُنَقَّى. ويقْطَعُ على وِتْر. قدَّمه في «الفُروعِ» ،

وجزَم به في «مَجْمَع البَحْرَيْن» . وقال: إنَّما يذْكُرُ أصحابُنا ذلك لعدَمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت