وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ [39 ظ] بِغَيْرِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-قوله: وإنْ أحَبَّ كفَّنَه في غيرِها. يعْنِى، إنْ أحَبَّ كفَّن الشَّهيدَ في ثِيابٍ غيرِ الثِّيابِ التى قُتِلَ فيها. وهذا قوْلُ القاضى في «المُجَرَّدِ» . قال الزَّرْكَشِيُّ: وشَذَّ القاضى في «المُجَرَّدِ» ، فجعَل ذلك مُسْتَحَبُّا، وتَبِعَه على ذلك أبو محمدٍ. قلتُ: جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَرَاه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجبُ دَفْنُه في ثِيابِه التى قُتِلَ فيها. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو المنْصوصُ، - وعليه جمهورُ الأصحابِ؛ منهم القاضى في «الخِلافِ» . قال في «الفُروعِ» : ويجِبُ دَفْنُه في بقِيَّه ثِيابِه في المَنْصُوصِ. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ. فلا يُزادُ على ثِيابِه، ولا يُنْقَصُ عنها بحسَبِ