وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَسْنُونِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا بأْسَ بالزِّيادَةِ أو النَّقْصِ ليَحْصُلَ المَسْنُونُ. ذكَرَه القاضى في «التَّخْرِيجِ» . وجزَم به ابنُ تَميمٍ.
قوله: ولا يُصَلَّى عليه، في أصَحِّ الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : هذا أصحُّ الرِّواياتِ. وهو قوْلُ الخِرَقِىِّ، والقاضى. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المشْهورُ مِنَ الرِّواياتِ، واخْتِيارُ القاضى، وعامَّةِ أصحابِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرِهم.