السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، ووَسَطِ الْمَرْأَةِ ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَكْرٍ تَولَّى الخِلافَةَ [1] قبلَ دَفْنِه.
قوله: السُّنَّةُ أنْ يَقُومَ الِإمامُ عندَ رَأْسِ الرَّجُلِ. هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن. جزَم به في «الكافِى» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الشَّرحِ» . وهو المشْهورُ في حديثِ أنَسٍ. قال في «مَجْمعِ البَحْرَيْن» : اخْتارَه المُصَنِّفُ.
والرِّوايةُ الثانيةُ، أنَّه يقِفُ عندَ صدْرِ الرَّجُلِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونَقَلَها الأكثرُ أيضًا. قال في «الفُروعِ» : نقَله واخْتارَه الأكثرُ.
قال الزَّرْكَشِىُّ: نَصَّ عليها في رِوايَةِ عَشَرَةٍ مِن أصحابِه. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» [2] : لا يخْتلِف المذهبُ أنَّه يقِفُ عندَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وعندَ مَنْكِبَيْه. وجزَم به الخِرَقِىُّ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الإفاداتِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميم» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم:
(1) زيادة من: أ.