ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يقْرَأُ الفاتِحَةَ إنْ صلَّى في المَقْبَرَةِ. نصَّ عليه في رِوايَةِ البُرزاطِىّ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يزِيدُ على الفاتحةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَعوا به، حتى قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» : لا يقْرَأُ غيرَها بغيرِ خِلافٍ في مَذْهَبِنا. وقال في «التَّبْصِرَةِ» : يقْرَأُ الفاتحةَ وسُورَةً.