ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْدَاهما، يَتَعَوَّذُ قبلَ قِراءةِ الفاتحةِ. علىِ الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
وعنه، لا يَتَعَوَّذُ. قال القاضى: يُخَرَّجُ في الاسْتِعاذةِ رِوايَتان. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «التَّلْخيص» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. الثَّانيةُ، لا يَسْتَفْتِحُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ،