ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرُهم: لا بأْسَ بقُبَّةٍ وبَيْتٍ وحظيرةٍ في مِلْكِه. وقدَّمه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، لكنِ اخْتارَ الأوَّلَ. وقال المَجْدُ: يُكْرَهُ ذلك في الصَّحراءِ، للتَّضْييقِ والتَّشَبُّهِ بأبْنِيَةِ أهْلِ الدُّنْيا. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : ويُكْرَهُ إنْ كان في مُسَبلَةٍ. قال في «الفُروعِ» : ومُرادُه الصَّحراءُ. وقال في «الوَسِيلَةِ» : يُكْرَهُ البِناءُ الفاخِرُ كالقُبَّةِ. قال في «الفُروعِ» : وظاهِرُه لا بأْسَ ببِناءٍ. وعنه، مَنْعُ البِناءِ في وَقْفٍ
عامٍّ. وقال أبو حَفْص: تَحْرُمُ الحُجْرَةُ، بل تُهْدَمُ. وحرَّم الفُسْطاطَ أيضًا.
وكَرِهَ الإمامُ أحمدُ الفُسْطاطَ والخَيْمَةَ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: متى بنَى ما يخْتَصُّ به فيها، فهو غاصِبٌ. وقال أبو المَعالِى: فيه تَضْيِيقٌ على المُسْلِمين، وفيه في مِلْكِه