وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ فِى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِىِّ وَالْأَهْلِىِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوْلُه: وقال أصحابُنا: تَجِبُ في المُتَوَلِّدِ بين الوَحْشِىِّ والأهلىِّ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِنَ المُفْرداتِ. وجزَم به المُصَنِّفُ في «الهادِى» . قال في «الفُروعِ» : جزَم به الأكثرُ. قال: ولم أجِدْ فيه نصًّا، وإنَّما أوْجبوا فيه، تَغْليبًا واحْتِياطًا؛ كتَحْريمِ قتْلِه، وإيجابِ الجزاءِ بقَتْلِه،