ـــــــــــــــــــــــــــــ
والنُّصوصُ تَتَناوَلُه. قال المَجْدُ: تتَنَاولُه بلا شَكٍّ. واخْتارَ المُصَنِّفُ، لا تجبُ الزَّكاةُ فيه. وإليه ميْلُ الشَّارِحِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال في «الفُروعِ» : وهو مُتَّجَهٌ. وأطْلَقَ في «التَّبْصِرَةِ» فيه وَجْهَيْن. وذكَر ابنُ تَميمٍ، أنَّ القاضىَ ذَكَرَهما، وحكَى في «الرِّعايَةِ» فيه رِوايتَيْن. وأطْلَقَ الخِلافَ في «الفائق» .