فهرس الكتاب

الصفحة 2855 من 14346

فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا مُكَاتَبٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُعْتَقُ بعضُه، فتَجِبُ الزَّكاةُ فيما يَمْلِكُه بجُزْئه الحُرِّ. قالَه الأصحابُ.

قوله: ولا تَجِبُ على كافِرٍ. هذا المذهبُ، وقطَع به الأكثرُ. قال في «الرِّعايَةِ» : لا تجِبُ على أصْلِىٍّ، على الأشْهَرِ. وكذا المُرْتَدُّ. نصَّ عليه، سواءٌ حكَمْنا ببَقاءِ مِلْكِه مع الرِّدَّةِ أو زَوالِه. جزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . ونصَرَه. وذكَرَه في «الشَّرْحِ» ظاهِرَ المذهبِ. واخْتارَه القاضى في «المُجَرَّدِ» وغيرِه. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» ، في كتابِ الصَّلاةِ.

فقيلَ: لكوْنِها عِبادَةً. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقيلَ: لمنْعِه مِن مالِه. وإنْ قُلْنا: يزولُ مِلْكُه. فلا زكاةَ عليه. وأطْلَقَ القوْلَيْن ابنُ تَميمٍ. وعنه، تجِبُ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت