ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمَعْنَى أنَّه يُعاقَبُ عليها إذا ماتَ على كُفْرِه. وعنه، تجِبُ علىَ المُرْتَدِّ. نَصَرَه أبو المعالِى. وصحَّحَه الأزَجِىُّ في «النِّهايَةِ» . وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» : تجبُ لما مضَى منَ الأحْوالَ على مالِه حالَ رِدَّتِه؛ لأنَّها لا تُزيلُ مِلْكَه، بل هو موْقوفٌ.
وحَكاه ابنُ شَاقْلَا رِوايةً. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» . وتقدَّم ذلك بأَتَمِّ مِن هذا في أوَّلِ كتابِ الصَّلاةِ.
قوله: ولا تَجِبُ على مُكاتبٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، هو