ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُغْنِى» ، و «الكافِى» . واخْتارَه أبو المَعالى، والشَّارِحُ. وذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ عن أبى الخَطَّابِ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : هذا مُخَالِفٌ لما ذكَرَه أبو الخَطَّابِ في كِتابِه «الهِدايَةِ» ، ولا نعْرِفُ له مُصَنَّفًا يُخالِفُه. انتهى. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ المُشْتَرِىَ يُزَكِّى بنِصْفِ شاةٍ إذا تمَّ حوْلُه. قال المَجْدُ: لأنَّ التَّعَلُّقَ بالعَيْن لا يمْنَعُ انْعِقادَ الحوْلِ بالاتِّفاقِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: جزَم به الأكثرُ؛ منهم أبو الخَطَّابِ في «هِدايَتِه» . قلتُ: وهو الصَّوابُ بلا شَكٍّ. وذكَر ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» كلامَ المُصَنِّفِ، وقال: إنَّه خَطَأٌ في النَّقْلِ والمَعْنَى. وبيَّنَ ذلك.