فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 14346

فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَالِ انْقَطعَ حَوْلُ الْمُشْتَرِى؛ لِنُقْصَانِ النِّصَابِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَقُلْنَا: الزَّكَاةُ فِى العَيْنِ. فَكَذَلِكَ. وَإنْ قُلْنَا: فِى الذِّمَّةِ. فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ زَكاةُ نَصيبِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكَبِيرِ»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» .

قوله: فإنْ أخْرَجَها مِنَ المالِ، انْقَطَعَ حوْلُ المشْتَرِىْ؛ لنُقْصانِ النِّصابِ. وهذا الصَّحيحُ على قوْلِ ابنِ حامِدٍ. وقالَه الأئمَّةُ الأرْبعَةُ. وذكَرَه المَجْدُ إجْماعًا. وهو مُقَيَّدٌ بما إذا لم يسْتَدِمِ الفقيرُ الخُلْطَةَ بِنصْفِه. فإنِ اسْتَدامَها لم ينْقَطعْ حوْلُ المُشْتَرِى. وقيل: إنْ زكَّى البائعُ منه إلى فَقيرٍ، زكَّى المُشْتَرِى. وقيل: يسْقُطُ كأخْذِ السَّاعِى منه. قال في «الفُروعِ» : وهذا القوْلُ الثَّانِى، واللَّهُ أعلمُ، على قوْلِ أبى بَكْرٍ.

قوله: وإنْ أخْرَجَها مِن غيرِه، وقُلْنا: الزَّكاةُ في العَيْنِ، فكذلك. يعْنِى، ينْقَطِعُ حوْلُ المُشْتَرِى لنُقْصانِ النِّصابِ. وهذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ هنا، وفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت