وَعَنْهُ، فِيهِ الزَّكَاةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، والنَّاظِمُ، و «الفُروعِ» . وقال: اخْتارَه الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْر. واخْتارَه أيضًا المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ» : لا زَكاةَ فيه في الأظْهَرِ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وعنه، فيه الزَّكاةُ. قال في «الفُروعِ» : نصَرَه القاضى، وأصحابُه. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» : هو المَنْصورُ في الخِلَافِ. قال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» : زَكَّاه على الأصحِّ. وجزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ» ، و «ابنِ