فهرس الكتاب

الصفحة 3146 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى «شَرْحِه» . وعنه، أنَّه زَكاةٌ. جزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الإِفْصَاحِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيص» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وِقال في «الإِفَاداتِ» : لأهْلِ الزَّكاةِ أو الفَىْءِ. فعلى المذهبِ، يجِبُ أن يُخَمِّسَ كل أحَدٍ وجَد ذلك، مِن مُسْلِم أو ذِمِّىٍّ، ويجوزُ لمَن وجدَه تَفْرِقَتُه بنَفْسِه، كما إذا قُلْنا: إنَّه زَكاة. نصَّ عليه. وجزَم به في «الكافِى» وغيرِه. وقالَه القاضى وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «المُغْنى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وعنه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت