فهرس الكتاب

الصفحة 3145 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا، لا يجوزُ بَيْعُه قبلَ إخْراجِ خُمسِه. قالَه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم.

قوله: لأهْل الفَىْءِ. هذا المذهبُ. اخْتارَه ابنُ أبى مُوسَى، والقاضى في «التَّعْلِيقِ» ، «الجامِعِ» ، وابنُ عَقِيل، والشِّيرَازِىُّ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِح، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وقال: هو المذهبُ. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، و «المُنْتَخَبِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «النَّظمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «إِدْراكِ الغَايَةِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» . وصحَّحَه المَجْدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت