فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وَوَجَّهَ في «الفُروعِ» تخْريجًا، لا يجِبُ في قَليلِه إِذا قُلْنا: إنَّ المُخْرَجَ زَكاةٌ.

فائدة: يجوزُ إخْراجُ الخُمسِ منه ومِن غيرِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال القاضى في مَوْضِعٍ: يتَعَيَّنُ أنْ يُخْرِجَ منه. فعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت