ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وَوَجَّهَ في «الفُروعِ» تخْريجًا، لا يجِبُ في قَليلِه إِذا قُلْنا: إنَّ المُخْرَجَ زَكاةٌ.
فائدة: يجوزُ إخْراجُ الخُمسِ منه ومِن غيرِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال القاضى في مَوْضِعٍ: يتَعَيَّنُ أنْ يُخْرِجَ منه. فعلى