ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وقال القاضى، في مَوْضِعٍ مِنَ «المُجَرَّدِ» : لا يجوزُ ذلك. ذكرَه في الرِّكازِ والعُشْرِ. وحكَى أبو بَكْر ذلك عن أحمدَ في زكاةِ الفِطْرِ. وكذا الحُكْمُ في صَرْفِ الخُمس إلى وَاجدِه، إذا قُلْنا: إنَّه زَكَاةٌ، فَيَقْبِضُه منه، ثم يرُدُّه إليه. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيلَ: يجوزُ رَدُّ خُمُسِ الرِّكازِ فقط. جزَم به ابنُ تَميمٍ. وأمَّا إذا قُلْنا: خُمس الرِّكازِ فىْءٌ. فإنَّه يجوزُ تَرْكُه له قبلَ قَبْضِه منه، كالخَراجِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الرِّعايتَيْن» : في الأَقْيَسِ. وجزَم به فى