فهرس الكتاب

الصفحة 3156 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القَوْلَ قَوْلُ المُسْتَأْجِرِ. وعليهما، مَن وصَفه [حلَف وأخَذه] [1] . نصَّ عليه في رِوايَةِ الفَضْلِ. وكذا لو عادَتِ الدَّارُ إلى المُكْرِى، وقال: دَفَنْتُه قبلَ الإجارَةِ. وقال المُكْتَرِى: أنا وَجَدْتُه. عندَ صاحبِ «التَّلْخيصِ» . وتَبِعَه ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ، و «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ أنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُسْتَأْجِرِ. ومنها، لو وَجَدَه مَنِ اسْتُؤْجرَ لحَفْرِ شئٍ أو هَدْمِه، فعلَى ما سَبَق مِنَ الخِلافِ، على الصَّحيحِ. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وقيلَ: هو لمَنِ اسْتَأجَرَه. جزَم به القاضى في مَوْضِع. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» . وذكَر القاضى في مَوْضِعٍ آخَرَ، أنَّه لوَاجِدِهِ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال ابنُ رَزِينٍ: هو للأجيرِ. نصَّ عليه. والثَّانيةُ، للمالك. وقدَّم في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، أنَّه لُقَطَةٌ، ثم قالَا: وعنه، رِكازٌ يأْخُذُهُ وَاجِدُه. وعنه، رَبُّ الأرْضِ. ومنها، لو دخَل دارَ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فحَفَر لنَفْسِه، فقال القاضى في «الخِلَافِ» : لا يمتَنِعُ أنْ يكونَ له؛ كالطَّائرِ والظَّبْى. انتهى. ومنها، مُعِيرٌ ومُسْتَعِيرٌ كمُكْرٍ ومُكْتَرٍ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم في «الرِّعايتَيْن» ، وتَبِعَه في «الحاوِيَيْن» ، أنَّهما كبائعٍ مع مُشْتَرٍ، يُقَدَّمُ قَوْلُ صاحِبِ اليَدِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. وذكَر القاضى الرِّوايتَيْن السَّابِقَتَيْن، إنْ كان لُقَطَةً. نقَل الأَثْرَمُ، لا يُدْفَعُ إلى البائعِ بلا صِفَةٍ. وجزَم به في «المُجَرَّدِ» . ونَصَرَه في «الخِلافِ» . وعنه، بلَى؛ لسَبْقِ يَدِهِ. قال: وبهذا قال جماعةٌ.

(1) فى الأصل، أ: «صفة واحدة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت