ـــــــــــــــــــــــــــــ
«شَرْحِه» : هذه أصحُّ. وهو ظاهِرُ ما نصَرَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» . وجزَم به في «المُنْتَخَبِ» . وقدَّمه في «الكافِى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وهذا يكونُ المذهبَ على المُصْطَلَحِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وأمَّا إخْراجُ أحَدِهما عنِ الآخَر، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، الجَوازُ. قال في «الفائقِ» : ويجوزُ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال المُصَنِّفُ: وهى أصحُّ. ونصَرَه الشَّرِيف أبو جَعْفَرٍ في «رُءوسِ المَسائلِ» ، والشَّارِحُ. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» . وجزَم به في «الإِفَاداتِ» . وقدَّمه ابنُ تَميم وغيرُه. قلتُ: وهو الصَّوابُ. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. جزَم به في «المُنْتَخَبِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَة» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» .