ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنهم مَن أطْلَقَ. انتهى. قلتُ: بَناهما على الضَّمِّ في «الكافِى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «الحاوِيَيْن» : وفل يُجْزِئُ مُطْلَقًا إخْراجُ أحَدِ النَّقْدَيْن عن الآخَرِ، أو إذا قُلْنا بالضَّمِّ؟ على وَجْهَيْن. وقال في «الفُروعِ» ، بعدَ ذِكْرِ الرِّوايتَيْن: وعنه، يُجْزِئُ عما يُضَمُّ. وأطْلَقَ الرِّوايتَيْن في «الفُصولِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . ورُوِىَ عن ابنِ حامِدٍ، أنّه يُخْرِجُ ما فيه الأحَظُّ للفُقَراءِ. فعلى المذهبِ، هل يجوزُ إخْراجُ الفُلُوسِ؟ على وَجْهَيْن. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الرِّعايَتَيْن» . وقال: قلتُ: إنْ جُعِلَتْ ثَمنًا، جازَ، وإلَّا فلا. وتقدَّم أنَّه قدَّمَ أنَّها أثْمانٌ. وقال في «الحاوِيَيْن» ، بعدَ أنْ حكَى الخِلافَ في إجْزاءِ أحَدِ النَّقْدَيْن، مُطْلَقًا أو إذا قُلْنَا بالضَّمِّ: وعليهما يُخَرَّجُ إجْزاءُ الفُلوسِ. وقال في «الرِّعايَتَيْن» : وعنه، يجوزُ إخْراجُ أحَدِهما عنِ الآخَرِ بالحِسابِ، مع الضَّمِّ. وقيلَ: وعدَمُه مُطْلَقًا. وفى إجْزاءِ الفُلوس عنها إذَنْ مع الإِخْراجِ المَذْكورِ وَجْهان.