فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهم: وتَاجٍ. وهذا المذهبُ في ذلك كله، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «التَّلْخيصِ» : ويُباحُ للمَرأَةِ التَّحَلِّى بالذهَبِ والفِضَّةِ مُطْلَقًا، في إحْدَى الروايتَيْنِ. وفى الأُخْرَى، إذا بلَغَ الْفًا، فهو كثير، فيَحْرُمُ للسَّرَفِ. قال في «الفُروعِ» : ولَعَلَّ مُرادَه عنِ الرِّوايَةِ الثَّانِية، مِنَ الذَّهَبِ، كما صرَّحَ به بعضُهم، واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. انتهى. قال المصَنِّفُ هنا: وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ بَلَغ الْفَ مِثْقَالٍ، حَرُمَ، وفيه الزَّكاةُ. وكذا قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. فظاهِرُه، أنَّه سَواءٌ كان مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. وعنه أيضًا، ألْفُ مِثْقالٍ كثيرٌ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ. وعنه، عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ كثيرٌ. وأباحَ القاضى ألْفَ مِثْقالٍ فما دُونَ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُباحُ المُعْتادُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت