فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيلَ: عليه زَكاةُ السَّوْم دُونَ التِّجارةِ. ذَكَرَه القاضى وغيرُه؛ لأنَّها أقْوَى؛ للإِجْماعِ، وتَعَلُّقِها بالعَيْنِ، لكنْ إنْ نقَص نِصابُه، وَجَبَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ. وقيلَ: يَلْزَمُه أنْ يُزَكِّى بالأحَظِّ منهما للفُقَراءِ. واخْتارَه المَجْدُ في «شَرْحِه» . ويظْهَرُ أثر الخِلافِ في الأمْثِلَةِ في الإبلِ والغَنَمِ. وقد ذَكَرَها هو ومَن تَبِعَه، وأطْلَقَهُنَّ في «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وقال في «الرَّوْضَةِ» : يُزَكِّى النِّصابَ للعَيْنِ، والوَقْصَ [1] للقِيمَةِ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه سَواءٌ اتَّفَقَ حَوْلَاهُما أو لا. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن، والصَّحيحُ منهما، وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمام أحمدَ وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. وقيلَ: يُقَدَّمُ السَّابِقُ في حَوْلِ السَّائمةِ أوِ التِّجارةِ. اخْتارَه المَجْدُ؛ لأنَّه وُجِدَ سَبَبُ زَكاتِه بلا مُعارِض. وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ» .

قوله: فإنْ لم تَبْلُغ قِيمَتُها نِصابَ التِّجارَةِ، فعليه زَكاةُ السَّوْم. كأرْبَعِين شاةً، قِيمَتُها دونَ مِائَتَيْن، أو دونَ عِشْرِين مِثْقالًا. وكذا الحُكْمُ في عَكس هذه المسْأَلَةِ؛

(1) الوقص: ما بين الفريضتين من نُصُب الزكاة مما لا شئ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت