ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو كان عندَه ثَلاثُون مِنَ الغنَمِ قِيمَتُها مِائَتَا دِرْهَمٍ، أو عِشْرُون مِثْقالًا، فعليه زَكاةُ التِّجارَةِ وهذا المذهبُ في المَسْأَلَتَيْن، وقطَع به كثير مِنَ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ: لا خِلافَ فيه. وصحَّحَه المَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه القاضى في «المُجَردِ» وغيرِه. وقيلَ: لا يُقَدَّم ما تَمَّ نِصابُه، بل يُغلبُ حُكْمُ ما يغْلِبُ إذا اجْتَمَعَ النِّصابان. وإنْ أدَّى إلى إسْقاطِ الزكاةِ. قَالَه أبو الخطَّابِ في «الخِلافِ» . وحكَاه ابنُ عَقِيل عن شَيْخِه،