فهرس الكتاب

الصفحة 3244 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وُجوبَ زَكاةِ الفِطْرِ. ووَجَّهَ احْتِمالًا، أنَّ الكُتُبَ تُمْنَعُ، بخِلافِ الحَلْى للُّبْسِ؛ للحاجَةِ إلى العِلْمِ وتحْصِيله. قال: ولهذا ذكَر الشَّيْخُ، يعْنِى به المُصَنِّفَ، أنَّ الكُتُبَ تَمْنَعُ في الحَجِّ والكَفَارَةِ، ولم يذْكُرِ الحَلْىَ. فهذه ثَلَاثةُ أقْوالٍ؛ المَنْعُ، وعَدمُه، والمَنْعُ في الكُتُبِ دُونَ الحَلْى. فعلى ما قالَه المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: هل يَمْنَعُ ذلك مِن أخْذِ الزَّكاةِ؟ قال في «الفُروعِ» : يتَوجَّهُ احْتِمالان؛ المَنْعُ وعدَمُه. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ للفَقيرِ الأخْذُ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت