فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 14346

وَإنْ فَضَلَ بَعْضُ صَاعٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُفرَداتِ أيضًا. وتجِبُ فِطْرَةُ زَوْجَتِه عليه. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا تجبُ عليه.

قوله: وإنْ فضَل بعضُ صاعٍ، فهل يَلْزَمُه إخْراجُه؟ على روايتَيْن. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «المُغْنِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابن مُنَجَّى» ، و «شَرْحِ المَجدِ» ، و «الفُروعِ» . وقال: التَّرْجيحُ مُخْتَلِفٌ؛ إحْداهما، يَلْزَمُه إخْراجُه، كبعضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت