وَتَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يَمُوُنهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَفَقَةِ القَريبِ. وهذا المذهبُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وابنُ رَجَب في «قَواعِدِه» . وفرَّقَ بينَه وبينَ الكَفارةِ. قال في «الرِّعايَتيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» : أخْرَجَه، على أصحِّ الرِّوايتَيْن. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الإِفادَاتِ» ، و «المُنوِّرِ» ، و «المُنتَخَبِ» وغيرِهم، وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَلْزَمُه إخْراجُه كالكَفَّارةِ. جزَم به [فى «الإِرْشادِ» ] [1] وابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ» . وقال في «الفُصُول» : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وهو ظاهِرُ «الوَجيزِ» ، و «المُبهِجِ» ، و «العُمْدَةِ» . وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «إِدْراكِ الغايَةِ» ، و «تجْريدِ العِنايَةِ» . فعلى المذهبِ، يُخْرِجُ ذلك البعضَ، ويجِبُ الإِتْمامُ على مَن تَلْزَمُه فِطْرَتُه. وعلى الثَّانيةِ، يصِيرُ البعضُ كالمَعْدومِ، ويتَحَمَّلُ ذلك الغيرُ جَمِيعَها.
تنبيه: شَمِلَ قوْلُه: وتلْزَمُه فِطْرَةُ مَن يَمُونُه مِنَ المُسلِمين. الزَّوْجَةَ، ولو كانت أمَةً. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيلَ: لا يَلْزَمُه فِطْرَةُ زَوْجَتِه الأَمَةِ. وتقدَّم إذا كان للكافرِ عبد مُسْلِمٌ، أو أقارِبُ مُسْلِمون، وأوْجَبْنا
(1) زيادة من: ش.