فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 14346

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: مَفْهومُ قولِه: ويَجُوزُ إخْراجُها قبلَ العيدِ بيَوْمَيْن. أنَّه لا يجوزُ إخْراجُها بأكْثَرَ مِن ذلك. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، يجوزُ تَقْدِيمُها بثَلَاثةِ أَيَّامٍ، قال في «الإِفادَاتِ» : ويجوزُ قبلَه بيَوْمَيْن، أو ثَلَاثَةٍ. وقطَع في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «النَّظْمِ» ، أَنَّه يجوزُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت