وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَقْدِيمُها بأيَّامٍ، وهو في بعضِ نُسَخِ «الإِرْشادِ» ، فيَحْتَمِلُ أنَّهم أرادُوا ثَلَاثةَ أيَّامٍ، كالرِّوايَةِ، ويَحْتَمِلُ غيرَ ذلك. وقيلَ: يجوزُ تَقْدِيمُها بخمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وحُكِىَ رِوايَةً؛ جَعْلًا للأكْثَرِ كالكُلِّ. وقيل: يجوزُ تَقديمُها بشَهْرٍ. ذكَرَه القاضى في «شَرْحِه الصَّغِيرِ» .
قوله: والأَفْضَلُ إخْراجُها يَوْمَ العِيدِ، قبل الصَّلاةِ. مِن بعدِ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانى. صرَّح به في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما، أو قَدْرِها إنْ لم