فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَرُّوذِىُّ، كما تقدَّم في آخِرِ بابِ الفِطْرَةِ. وقيل: يجِبُ دَفْعُ زَكاةِ المالِ الظَّاهِر إلى الإِمامِ، ولا يُجْزِئُ دُونَه.

فوَائد؛ الأُولَى، يجوزُ دفْعُ زَكاتِه إلى الإِمامِ الفاسِقِ. على الصَّحيِح مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت