فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ. وقال القاضِىّ في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» : يَحْرُمُ عليه دَفْعُها، إنْ وَضعَها في غيرِ أهْلِها، ويجِبُ كَتْمُها إِذَنْ عنه. واخْتارَه في «الحاوِى» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. ويأْتِى في بابِ قتالِ أهْلِ البَغْى، أنَّه يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكاةِ إلى الخَوارِجِ والبُغاةِ. نصَّ عليه في الخَوارِجِ. الثَّانية، يجوزُ للإِمامِ طلَبُ الزَّكاةِ مِنَ المالِ الظَّاهِرِ والباطِنِ. على الصَّحيِح مِنَ المذهبِ، إنْ وضَعَها في أهْلِها. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت